السيد محمود الهاشمى الشاهرودي

537

اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول )

العام والخاص ص 219 قوله : ( الجهة الأولى - عرّف العموم . . . ) . عرّفه في الكفاية بأنّه استيعاب أو شمول للمفهوم لما يصلح أن ينطبق عليه من أفراده . وتوضيحه وتنقيحه يكون بالبحث ضمن نقاط : النقطة الأولى : انّ الاستيعاب والشمول والإحاطة تارة يكون مفاداً من اللفظ وفي مرحلة الدلالة اللفظية للكلام ، وأخرى يكون مفاداً في مرحلة التطبيق العقلي ، وأمّا ما هو تمام مدلول اللفظ ذات الطبيعة والمفهوم من دون نظر إلى أفراده ، غاية الأمر العقل يحكم بانطباقه وتحققه واقعاً ضمن كلّ فرد من أفراده ، حيث انّ وجود الفرد وجود للطبيعة ، فالأوّل هو العموم بالمعنى الأخص المقابل للاطلاق . وكأنّ صاحب الكفاية قدس سره يريد إفادة هذه الخصوصية بافتراض انّ الاستيعاب والشمول يكون ملحوظاً في مرحلة المفهوم الذي هو المدلول للفظ فلا يكفي مجرد الاستيعاب في مرحلة التطبيق العقلي . النقطة الثانية : اعترض على صاحب الكفاية في بعض الكلمات بايرادين : 1 - انّه عرف العموم لشمول المفهوم لما ينطبق عليه من أفراده مع انّ العموم والخصوص ليسا من صفات المفهوم والمعنى بل من صفات اللفظ .